أحمد سلطان :
(الباب الثالث)
تنظيم أعمال البناء( )
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (38)
• تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية ، والمناطق السياحية والصناعية ، والتجمعات العمرانية الجديدة ، وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار الوزير المختص ( ) .
مادة (39) ( )
• يحظر إنشاء مبان ( ) أو منشآت أو إقامة أعمال ( ) أو توسعتها ( ) أو تعليتها ( ) أو تعديلها ( ) أو تدعيمها ( ) أو ترميمها ( ) أو هدم المباني ( ) غير الخاضعة لقانون المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا ، أو إجراء أي تشطيبات خارجية ، دون الحصول على ترخيص ( ) في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ( ) ، ولما تبينه اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون .
• ويصدر الترخيص بالمباني ( ) ، أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى ، إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ، والاشتراطات التخطيطية البنائية المعتمدة ، وأسس التصميم ، وشروط تنفيذ بالكودات المصرية ( ) ومتفقة مع الأصول الفنية ، والمواصفات العامة ، ومقتضيات الأمان والسلامة ، والقواعد الصحية ، وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية ، واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق ( ) .
• وتبين اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون تلك الاشتراطات ، والتزامات المرخص له ، عند الشروع في تنفيذ الأعمال ، وأثناء التنفيذ ، وفي حالة التوقف عنه .
(الفصل الثاني)
مستندات الترخيص ( )
مادة (40)
• تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن ، بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية ، والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون ( ) .
• ويقدم طلب الحصول على الترخيص ، من المهندس ، أو المكتب الهندسي المعتمد ، إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص .
• وفي جميع الأحوال ، لا يترتب – على منح الترخيص أو تجديده – أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية .
• ويكون المهندس أو المكتب الهندسي ، مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها ، بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع ، والكودات ، والأصول الفنية ، والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص ، وتبين اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ، المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص ( ) .
(الفصل الثالث)
البت في الترخيص ( )
مادة (41)
• يتولى المهندس أو المكتب الهندسي ، تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ، وإصدار شهادة ( ) بصلاحية الأعمال للترخيص ( ) ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص ( ) بالبناء ، في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة .
• ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات ، يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة ، وأعمال التصميم ، ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع ، والكودات ، والمواصفات الفنية المنظمة .
• وتحدد اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ، معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما في الفقرة الأولى ، وإجراءات إصدار الترخيص ( ) .
مادة (42)
• يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص ( ) دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه ، وعلى طالب الترخيص ( ) أو من يمثله قانونا ، إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ( ) ولائحته التنفيذية ( ) ، من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ( ) .
مادة (43)
• يشترط في حالات التعلية ( ) ، الالتزام بقواعد الارتفاع ، والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية ، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون .
• ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة العقار ، وأعمال التعلية ، ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع ، والكودات ، والمواصفات الفنية .
مادة (44) ( )
• يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي ، وقف الترخيص ( ) بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع ، تحقيقا لغرض قومي ، أو مراعاة لظروف العمران ، أو إعادة التخطيط ، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية ( ) .
• وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، بقرار مسبب ، بناء على اقتراح المحافظ المختص ، مد الوقف لمدة أو امدد أخرى ، لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين .
• وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والبناء والتنظيم ، وقف إصدار الترخيص ( ) ، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها ، تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر بها قرار الوقف .
(الفصل الرابع)
رسوم الترخيص ( )
مادة (45)
• يصدر المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص ( ) ، وعن تجديده ، بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3% (ثلاثة في المائة) .
• ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها ، تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة ، وغير ذلك من النفقات والمتطلبات ، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون .
مادة (46)
• لا يجوز إصدار ترخيص البناء ، أو البدء في التنفيذ للأعمال ، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر ، أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها ، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ( ) .
• ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية ( ) التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة .
• وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول ( ) عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي :
1- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم .
2- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني ( ) .
• ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ، ومتابعة التنفيذ ، وذلك عن طريق أجهزته ، أو من يعهد إليه بذلك ، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون .
• ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار ، مبلغ مائة ألف جنيه .
• ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين ( ) بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ( ) ، بالقواعد المنظمة لهذا التأمين ، وشروطه ، وقيوده ، وأوضاعه ، والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه ، والشخص ( ) الملزم به ، على ألا يتجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة المبنى ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة ، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين ( ) .
• وتكون وثيقة التأمين ( ) ، طبقا للنموذج الذي يعتمده الوزير المختص بالتأمين .
مادة (47)
• يلتزم المالك في حالة رفع الغطاء التأميني لأي سبب من الأسباب ، بإيقاف الأعمال ، ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية ، وفي حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى ، لا يجوز رفع الغطاء التأميني .
(الفصل الخامس)
التزامات طالب الترخيص ( )
مادة (48)
• يلتزم طالب الترخيص ، بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات ، يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها ، مع الغرض من المبنى ، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة ، وأحكام كود الجراجات في الكود المصري ، لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون .
مادة (49)
• يلتزم طالب الترخيص ، بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق ، طبقا للكود المصري لأسس التصميم ، وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون .
مادة (50)
• يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد ، بما يتناسب مع ارتفاع المبنى ، وعدد أدواره ووحداته ، والغرض من استعماله ، واشتراطات التأمين على الحوادث ، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني ، وذلك كله ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ( ) .
(الفصل السادس)
تنفيذ الأعمال المرخص بها
مادة (51)
• يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها ، وفقا للأصول الفنية ، وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص ، ولا يجوز إدخال أي تعديل ( ) أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة ، إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير ( ) ، طبقا لقواعد إصدار الترخيص ( ) .
• ويكتفى في شأن التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ ، بموافقة المهندس أو المكتب الهندسي الذي قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون .
• ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ ، لمطابقة الأعمال التي يجري تنفيذها عليها .
مادة (52)
• إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص ، وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص ، تفيد استمرار سريان الترخيص ( ) لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .
مادة (53)
• يجب على المالك أو من يمثله قانونا ، أن يخطر أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ( ) بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار ، إيقاف الأعمال التي تتم قبل الإخطار ، إيقاف الأعمال التي تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
• ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين ( ) ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي أو مكتب هندسي معماري أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون الحالات التي يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابي أو مكتب هندسي متعدد التخصصات ، تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها .
• وفي حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلي عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر عن الأقل ، ويوضح في الإخطار أسباب التخلي ، وفي هذه الحالة يلتزم المالك ، بأن يعهد إلى مهندس نقابي في ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ ، وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد ، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، بوقف الأعمال ، ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف .
• وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول ( ) والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة ، بأي أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ، ما لم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
• وفي حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما ، يتعين على المرخص له ، أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
• وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون .
مادة (54)
• يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام البناء ، ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون .
مادة (55)
• مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ( ) ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين ( ) المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص ، متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول ( ) للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
• فإن كانت قيمة التعاقد أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين ( ) إلى الجهة الإدارية المذكورة .
• ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال .
مادة (56)
• يتعين عند البدء في البناء أو التعلية ( ) أو استكمال الأعمال أو الترميم ( ) أو التدعيم ( ) ، أن توضع لافتة في مكان ظاهر من موقع العمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها .
• ويكون كل من المالك والمقاول ( ) ، مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها في مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ .
مادة (57)
• يلتزم المقاول المنفذ ( ) والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما ، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المباني المجاورة ، والبيئة ، ووقاية وسلامة الجيران ، والمارة ، والممتلكات ، والشوارع ، والممرات ، ومباني باطن الأرض ، وما يعلوها من : أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها ، عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن .



أحدث التعليقات