أحمد سلطان :
(الفصل الثاني)
في شأن صيانة وترميم ( ) العقارات المبنية
وهدم المنشآت الآيلة للسقوط
مادة (90)
• مع عدم الإخلال بأحكام القانون 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية ، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة ، معاينة وفحص المباني والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال ، سواء بالصيانة ( ) أو الترميم ( ) أو التدعيم ( ) ، لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ، أو بالهدم الجزئي أو الكلي ، طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن .
• وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، لتصدر قراراتها في ذلك ، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي ( ) ، تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه ، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة .
• وتحدد اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ، قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها في الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة ( ) الأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم ( ) أو التدعيم ( ) أو الهدم ( ) الجزئي أو الكلي ، في تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة (91)
• تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة ، إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 ( ) ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب ( ) بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم . فإذا تعذر إعلان أي منهم ، يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع ، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ( ) ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار ، في مكان ظاهر بواجهة العقار .
مادة (92)
• يجوز لذوي الشأن أو اتحادات الشاغلين ، التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (90) ( ) ، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
• وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، بقرار من المحافظ المختص ، ومكونة من :
1 – قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار ، يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ( ) رئيسا ، وعضوية كل من :
2 - مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه .
3 – مهندس استشاري مدني ، لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما .
4 – اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية ، من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية ، يختارهما المحافظ المختص ، لمدة سنتين ، قابلة للتجديد مرة واحدة .
• ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها ، من بينهم اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند التساوي ، يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .
• وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها ، وإبلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها . وتبين اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوي الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر قرارات اللجنة نهائية .
مادة (93)
• مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال ، أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم ( ) والصيانة ( ) ، وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه .
• وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين – بحسب الأحوال – عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي ، في المدة المحددة لذلك ، أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة ، على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري .
• وفي حالة عدم وجود اتحاد شاغلين ، يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي ، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل ، في أن يجري الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفي ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .
مادة (94)
• إذا اقتضت أعمال الترميم ( ) أو الصيانة ( ) أو الهدم ( ) الجزئي إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه ، حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء ، في المدة التي تحددها . فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها ، جاز تنفيذه بالطريق الإداري . ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها ( ) أو تدعيمها ( ) دون الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك .
• ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى ، عن مدة الإخلاء التي استلزمتها أعمال الترميم ( ) أو الصيانة ( ) أو الهدم الجزئي ( ) .
• ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر العين خلال هذه المدة ، في حيازة الشاغل قانونا .
مادة (95)
• على شاغلي العين التي صدر قرار نهائي بهدمها ( ) كليا أن يبادروا إلى إخلائها في المدة المحددة في القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإداري وعلى نفقتهم دون أي إجراءات .
مادة (96) ( )
• تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار ، وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري ، واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير ، إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل ، فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا .
• كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى ، هدم العقار جزئيا أو كليا ( ) ، بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة ، بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار .
مادة (97)
• ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة ( ) والترميم ( ) للمباني السكنية ، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده
1 – ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة ، بما لا يقل عن 0.5 % (خمسة في الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة .
2– الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله .
ويصدر بالصندوق وبقواعد الاقتراض منه ، قرار من رئيس الجمهورية .
(الباب الخامس)
العقوبات
مادة (98)
• مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ( ) ، أو أي قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها .
مادة (99)
• يعاقب بالحبس ( ) والغرامة ( ) التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17 ، 18 ” فقرة ثانية ” ، 29 فقرة (ج) , 32 ، 36 ، 37 ، 39 ، 44 ، 62 فقرة ثالثة ، 96 ، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون . ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات ( ) .
مادة (100)
• يعاقب كل من خالف الفقرة الأولى من المادة (18) ( ) من هذا القانون ، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات .
• ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) ( ) من هذا القانون .
• وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه ، إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في إحدى الفقرتين السابقتين ، عن طريق التحايل ( ) أو استخدام أوراق مزورة ( ) أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .
مادة (101)
• يعاقب كل من خالف المادة (21) من هذا القانون ( ) ، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه . وذلك فضلا عن الحكم بإزالة ( ) أو تصحيح الأعمال المخالفة ( ) على نفقة المخالف ( ) .
مادة (102)
• يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات ، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ( ) ، ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ،
كل من قام بإنشاء مبان ( ) أو إقامة أعمال ( ) أو توسيعها ( ) أو تعليتها ( ) ، أو تعديلها ( ) أو تدعيمها ( ) أو ترميمها ( ) أو هدمها ( ) ، بدون ترخيص ( ) من الجهة الإدارية المختصة ( ) .
• كما يعاقب بذات العقوبة ، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار ( ) .
• ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري ، على الرغم من إعلانه بذلك .
• وفي جميع الأحوال ، تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين ( ) – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين ( ) ، وفقا لأحكام هذا القانون ، لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .
مادة (103)
• يعاقب المهندس أو الشخص المسئول في المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد ، على مخالفته لأحكام المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى ) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5 % (خمسة في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ، ولا تزيد على 10 % (عشرة في المائة) من قيمة الأعمال ، وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة ( ) على نفقة المخالف ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
• وفي حالة العود ( ) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، ومثلي الغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى ( ) ، وفي حالة تكرار المخالفة تقضي المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسي الذي ارتكبت المخالفة لصالحه أو أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .
مادة (104)
• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ ، أو في متابعته ، أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات ، أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها ، أو الغش في استخدام مواد البناء ، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا ، أو صيرورته آيلا للسقوط ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم ، أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على عشر سنوات ، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ، ينص عليها قانون آخر .
• ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول ( ) من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – ، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين ، وفي حالة العود ، يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
• وفي جميع الأحوال ، يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، على نفقة المحكوم عليه .
مادة (105)
• يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي (49 ، 50 ) من هذا القانون بالحبس ، أو الغرامة التي لا تقل عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه . وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف . فإذا ترتب على المخالفة ، وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم ، تكون العقوبة الحبس ( ) مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على عشر سنوات ، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين .
مادة (106)
• يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد على ألف جنيه . وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
• كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة ثانية ) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه ، تتعدد بعدد أيام المخالفة .
مادة (107)
• يعاقب المخالف بغرامة تعادل بغرامة تعادل 1 % (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة ، عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة ، من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية ، لتنفيذ الحكم أو القرار .
• ويكون الخلف العام أو الخاص ، مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ ، من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ، ويطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة .
• كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم ، اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف .
مادة (108)
• يعاقب المالك أو ذوو الشأن في حالة مخالفة أي من أحكام أي من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه ، تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري ، حتى إزالة أسباب المخالفة .
مادة (109)
• يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة ، بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ، ولا تجاوز مائة جنيه ، تتعدد بعدد أشهر التخلف ، ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة .
مادة (110)
• يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ؛ أو بإحدى العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 93 ، 95 ) من هذا القانون ، وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلي الغرامة المشار إليها آنفا ، إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي ، سقوط المبنى .
أحكام عامة
مادة (111)
• يجوز لذي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذه القرارات ، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة ، برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار ، يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة سنتين ، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية ( ) ، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني ، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد .
• ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند التساوي ، يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .
• وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه .
• وتبين اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ، القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها ، وكيفية إعلان قراراتها ، إلى كل من ذوي الشأن ، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
مادة (112)
• مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية ، إجراء أعمال البناء أو التعلية ( ) في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم ( ) لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض .
• وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم ، أو في حالة إعادة تخطيط المنطقة . جاز للوحدة المحلية المختصة ، بقرار مسبب إلغاء التراخيص ( ) السابق منحها ، أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد ، سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها ، أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا .
مادة 113 ( )
• يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
• كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلي ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع المحافظ المختص ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك ، حق دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .
• وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص ( ).
• كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وشروط الترخيص ( ) ، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ( ) ، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في سبيل تنفيذها ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ( ) لهذا القانون ( ) .
مادة (114)
• تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها ، بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية ، تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مالم تأمر المحكمة بذلك .
**********************************************************
______________
رقم الإيداع بدار الكتب 65/2008 م
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
25519 س 2007- 7 – 21
أحدث التعليقات